س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء
الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟
ج : المرأة
كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه
، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها
فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما
الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا
كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا
كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته
فيعفى عنه إن شاء الله .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 248)
س : ما حكم تغطية
اليدين في الصلاة ؟
ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ،
والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها
أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه
مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل
خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران .
س : هل يجب على
النساء ستر اليدين في الصلاة ؟
ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه
يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ،
وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا
كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن
كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم:
249)
س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي
تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول
هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا
في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها ؟
ج :
العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها
في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى
عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد
أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي
- يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر
بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن
سترهما أفضل
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250)
خروجا من خلاف من أوجب
سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما
من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي
تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا
البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي
لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا
يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير
محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ،
وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا
من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا
الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها
فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه
لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك
لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ،
فرد عليه
السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ،
(الجزء رقم : 7،
الصفحة رقم: 251)
فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك
لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ،
فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ
الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى
تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى
تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على
صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن
يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن
لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد
الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر
فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252)
مضت
فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة
، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها -
إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم
في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما
ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل
العلم فهذا حسن كما تقدم .
س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو
واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في
الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟
ج : أما الوجه فالسنة
كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل
العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ،
وأن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253)
الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود
رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ،
قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ،
أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما
واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا
حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس .
س : هل تغطية اليدين
والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله
خيرا
ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ،
هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما
القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه
والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن
سترتهما فهو أفضل ، وإن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254)
كشفتهما فلا حرج
على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من
الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل
خروجا من الخلاف .
س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا
يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟
جزاكم الله خيرا
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ،
ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر
العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج
إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر
، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا
مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا
لم يكن عندها أجنبي .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255)
س : ما حكم كشف
المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها
وهي لا تعلم بالحكم ؟
ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في
الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان
فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد
لله .
س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا
يراها أحد من الرجال ؟
ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في
الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ،
بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ،
فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ،
فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها
عورة كلها ولو ما
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 256)
حضرها أجنبي .
س : ما
حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟
ج : المرأة تغطي القدمين في
الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت
: هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي
ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ،
هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم .
س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم
؟
ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ،
فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو
بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير .
س : السائل ع . من ليبيا طرابلس
يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257)
والقدمان
مكشوفتان ؟
ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث
أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع
سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب
، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب
ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور
أهل العلم .
س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة
فيه ؟
ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب
الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا
أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت :
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم:
258)
إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن
المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس
بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما
الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما
كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي
والإزار الضافي أو بالجوارب .
س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء
الصلاة ؟
ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها
فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما
سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي
الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى
الله عليه
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259)
وسلم ولكن الراجح عند الأئمة
وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ،
والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن
شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛
لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى
ذلك .
س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا
؟
ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو
ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي
الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا
يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما
في
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 260)
الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين
بالجوارب أو بإرخاء الثياب .
س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة
يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ،
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ،
لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا
يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح
أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث :
المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ،
وإما بالجوربين التي تستر
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 261)
القدمين ، وأما
الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة ، مع ستر أحد العاتقين في
الفريضة ، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى ، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في
الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي ، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي
، فالسنة كشف وجهها ، فهي تصلي مكشوفة الوجه ، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب
، أما الكفان فهي مخيرة ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله
.
س : ما حكم لبس الشراب من أجل الصلاة ؟
ج : هذا طيب إذا لبست المرأة الشراب
حتى تستر قدميها كليهما فهذا طيب ، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس ،
كله طيب .
س : من المستمعة : م . م . أ . من المنطقة الشرقية تقول : أود أن أسأل
عن انكشاف القدمين للمرأة في أثناء الصلاة ، وهل يؤثر ذلك على الصلاة ؟
(الجزء
رقم : 7، الصفحة رقم: 262)
ج : إذا كان الانكشاف قليلا لا يؤثر إذا سترته ، أما
إذا استمر كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند كثير من أهل العلم ،أما إذا انكشف قليلا
وسترته فلا يضر إن شاء الله .
س : هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن
ترتدي الجوارب لتستر القدمين ؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة ؟
ج : الواجب
عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة ، فإذا صلت وثيابها طويلة تغطي
قدميها ، ما يلزم جوارب ، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب .
س : الأخت أم رشيدة من
اليمن تقول : عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي ، فما الحكم في ذلك ، هل صلاتي صحيحة
؟
ج : الواجب تغطية الأقدام ، الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام ،
فعليك أن تغطي الأقدام ، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك ، لكن في المستقبل عليك أن
تغطي أقدامك بالجوارب ، أو بالثوب
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 263)
الطويل
حتى تتغطى الأقدام ، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة - : هل تصلي المرأة
في درع وخمار ؟ قالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
س : هل تجوز
الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء ؟
ج : الواجب ستر القدمين عند جمهور
أهل العلم في الصلاة للمرأة .
س : تقول السائلة من ضمن أسئلتها : بالنسبة لإظهار
القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة
ج : الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل
العلم ، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها .
س : مستمعة تسأل : ما حكم إذا خرجت
المرأة وقدمها مكشوفة ؟ أو كذلك تكون عند الصلاة ؟
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم:
264)
ج : لا تخرج إلى الناس وقدماها مكشوفتان بل تسترهما بالملابس الضافية أو
الجوربين ، وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين ،عند جمهور أهل العلم ، يجب سترهما
في الصلاة بملابس ضافية طويلة أو بالجوربين