قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات والحسنات، وتداركاً لما فرط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر.
فجعل سبحانه للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمحتاجين بالخير والفضل، وتعود على الموصي بالثواب والأجر، والاستزادة من العمل الصالح، ومكافأة من أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خَلّة المحتاجين.
1- واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي، والوصية بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت لله كالزكاة والكفارات، أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو المسروق ونحوهما.
3- محرمة: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة، أو مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال، والوصية لأهل الفسوق والعصيان، أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث محاباة له.
4- مكروهة: كالوصية من فقير وارثه محتاج.
5- مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب والأجانب.
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرًا؟ قال:
أن يكون الموصي أهلاً للتبرع.. وأن يكون راضياً مختاراً.. وأن يكون مالكاً لما يوصي فيه.
ويشترط في الموصى له: أن يكون موجوداً.. وأن يكون معلوماً بنفسه أو صفته.. وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية.. وأن يكون الموصى إليه في التصرف حسن التصرف.. وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث.
ويشترط في الموصى به: أن يكون مالاً يباح الانتفاع به شرعاً.. وأن يكون مملوكاً للموصي.. وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً.. وألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعاً.. وألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث.. حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته.. وقبول الموصى له.
3- وَعَنْ طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ قَالَ: سَألْتُ عَبْدَالله بْنَ أبِي أوْفَى رَضيَ اللهُ عَنهُ، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أوْصَى؟ فَقال: لا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ، قال: أوْصَى بِكِتَابِ الله. متفق عليه.
1- تكون الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت، كأن يوصي بخُمس ماله لمعين كفلان، أو لموصوف كالفقراء، أو طلبة العلم، أو المجاهدين في سبيل الله، أو لجهة كبناء مسجد، أو حفر بئر، أو جمعية خيرية ونحو ذلك.
2- تكون الوصية بالتصرف المعلوم بعد الموت، كأن يوصيه بأن يزوج بناته، أو ينظر لصغاره، أو يفرق ثلثه ونحو ذلك، وهذه قربة يثاب عليها من قدر عليها.
ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، فإن ردها بطلت.
يستحق الموصى له الوصية بعد موت الموصي، وبعد سداد ديونه، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء؛ لأن الإنسان إذا مات أُخرج من تركته الدَّين، ثم الوصية، ثم الميراث.
والاعتبار بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت، فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حُجب بابن تجدد صحت الوصية، ولو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً، كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية، ثم مات ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة.
إذا تزاحمت الوصايا، وضاق عنها الثلث، ولم يُجز الورثة، أو أجازوها ولم تتسع التركة لتنفيذ جميع الوصايا فنعمل ما يلي:
1- إن كان التزاحم في الوصايا بين الأشخاص، كما لو أوصى لزيد بخمسين، ولعمر بعشرين، ولخالد بثلاثين، فيُقسم الثلث بينهم حسب ما فرض لهم الموصي بحسب نسبته.
2- إن كان التزاحم في حقوق الله تعالى كفرض الحج، والزكاة، وصدقة التطوع، فيقدم الفرض على التطوع، فينفِّذ الوصية بأداء الحج عنه، وإخراج الزكاة الواجبة عنه، فإن بقي من الثلث شيء أدى التطوع من صدقات، وحج تطوع ونحوهما.
3- إذا تزاحمت في الوصية حقوق الله وحقوق العباد قُدِّم حق الله على غيره؛ لأن دَيْن الله أحق بالوفاء.
البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه.. التوكيل.. والإيصاء لغيره بإذن الموصي.. المضاربة بمال الموصى عليه.. وقضاء الدين.. والقسمة عن الموصى له.. دفع المال للمحجور عليه عند رشده.. الأكل من مال اليتيم وركوب دوابه بقدر الحاجة.. وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجره.. فيجعل له القاضي أُجرة المثل.
2- من كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع، ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين, فيجوز له أن يوصي بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا.
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:
من كان له وارث فلا تجوز له الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، فإن أوصى له بالزيادة على الثلث فلابد من إجازة الورثة لها بعد الموت وإلا بطلت.
ولا يجوز له الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت، وإن أجاز بعضهم دون بعض نَفَذَت في حق المجيز فقط، ولا تكون الإجازة مقبولة ولا ملزمة إلا بعد موت الموصي.
ويشترط فيمن يجيز أن يكون من أهل التبرع، وأن يكون عالماً بما يجيزه.
يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيته، وأن يُشهد عليها شاهدين، وأن يبينها حتى يسهل تنفيذها والعمل بها، وأن يكتب في صدرها الوصية العظمى، وهي الوصية بتقوى الله، ثم يذكر ما يريد.
إما من الموصي كرجوعه عن الوصية، وإما من الموصى له، وهو رد الوصية، أو موته قبل الموصي، أو قتل الموصي، أو جنون الموصي له بالتصرف، وإما من الموصى به، وهو هلاك العين الموصى بها، أو استحقاقها وإما بانتهاء مدة الوصية.
يستحب للمسلم أن يوصي لوالديه، أو أقاربه بحَجَّة أو أضحية ونحوها، وينفذها لهم في حياته؛ لأنه من باب البر والإحسان إليهم بالثواب، لا من باب الوصية التي يُقصد بها التمليك بعد الموت.
يرغب من وسَّع الله عليهم من أهل الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويُكثروا من القربات، وذلك بوقف شيء من أموالهم العينية مما يبقى أصله، وتستمر منفعته، خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه.
لذا شرع الله الوقف لما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالعبد يعظم أجره بتوقيف ماله ابتغاء وجه الله، والموقوف عليه ينتفع بذلك المال، ويدعو لصاحب الوقف.