إذا رضعت من جدتك حرم عليك الزواج من ابنة خالك
س - إنني رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب ؟
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية وهكذا ، فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخا لخالك من الرضاع لقوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخ وبنات الأخت " . وقوله " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه قال " تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة " . ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم -، والامر على ذلك " . وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك .
اللجنة الدائمة
* * *