الدم لا تنتشر به الحرمة كالرضاع
س - إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله - تعالى - ثم رغب ذلك الشخص في التزويج بها ، هل يجوز أو لا ؟
ج- ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتقوية لا تنتشر به الحرمة ولو كثر كما تنتشر بالرضاع ، وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة ، وعليه فيجوز لكل منها أن يتزوج بالآخر .
اللجنة الدائمة