تزوج أخته من الرضاعة
س - أنا شابة مغربية تزوجت من أبن عمتي منذ حوالي 4 سنوات ، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني ، هل زواجي منه حلال أم لا ؟ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا ، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما ، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه ، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه ، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب ، وبعد مضي سنتين من زواجنا كانت ندوة علمية في أحد البرامج التليفزيونية بالمغرب وأفتى العلماء حلال أم حرام ؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط ؟
ج- إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال لكونك في الحولين فأنت أختك من الرضاعة ، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير ، لإجماع المسلمين ، والذي أفتاك بأنك حل له قد غط في ذلك غلطاً عظيماً وأفتى بغير علم . وقد قال الله - سبحانه - في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قول - سحانه - " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " الآية . وفي الصحيحين عن عائشة وأبن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *