زوجة رضعت من زوجة أبيه
س - لقد ملكت بنتي على ولد أخي وبعد عقد الملاك تأكدنا من امرأة والد الولد المتزوج بأنها أم الولد المزوج بل زوجة أبيه فهل تحل البنت لهذا الولد ؟
ج- إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنه وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون أختاً له من الرضاع ، وعليه فلا يجوز أن يتزوجها لقوله - تعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال " وأخواتكم من الرضاعة " . ولقول خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، والأمر على ذلك " . رواه مسلم ، ولقوله - تعالى - " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ولقوله ، عليه الصلاة والسلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . قال الترمذي حسن صحيح. والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه ، فهذه رضعة فإن عاد ولو قريباً فثنتان وهكذا . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *