حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ*
*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ*
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ*

.
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

 

 حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty
مُساهمةموضوع: حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة    حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty28/8/2013, 5:56 pm


سؤال : ما حكم إلقاء الدروس قبل خطبة الجمعة ؟
الجواب : للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : جواز ذلك من باب تعليم الناس ووعظهم .
* أدلة أصحاب هذا القول :
1ـ عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول : حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم . فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس " (1) .
2ـ عن معاوية بن قرة قال : " أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مُزينة ليس منهم إلا من طَعَنَ أو طُعِنَ ، أو ضَرَبَ أو ضُرِبَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ، و لبِسُوا من صالحِ ثِيَابِهِمْ ، و نَسَمُوا من طيب نِسَائِهِمْ ، ثم أتوا الجُمُعَة ، و صلوا ركعتين , ثم جلسوا يَبُثُّون العلم و السنة حتى يخرج الإمام " (2) .
3ـ عن أبي الزاهرية قال : " كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام" (3) .
4ـ عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما - أنه : " كان يتربع و يستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام" (4) .
ويحتمل هذا الفعل من ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : الجلوس للعلم أو للقراءة أو للدعاء ، ومع هذا الاحتمال لم يتحدد الشاهد المراد .
5ـ عن مهدي بن ميمون ، قال : " رأيت أبا العلا والجريري وأبا نعامة السعدي وأبا نعامة الحنفي وميمون بن سِياهِ وأبا نضرةَ يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة " (5) .
6ـ عن الزهري قال : " أول من قص تميم الداري على عهد عمر أستأذنه في كل جمعة مقاما فأذن له فكان يقوم . قال : ثم استزاده مقاما آخر فزاده . فلما كان عثمان استزاده مقاما آخر فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات " (6) .
قلت : هذا الصنيع ممكن صبيحة الجمعة أو قبل أن يرتقي الإمام المنبر أو بعد الصلاة او بعد العصر من يوم الجمعةِ فكل ذلك محتمل ، ومع هذا الأحتمال فليس فيه محل النزاع إذن ، وهو التحلُّق للدرس قبل صلاة الجمعة.
7ـ عن السائب ، قال : كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (7) .
الثاني : كراهة ذلك .
أدلة أصحاب هذا القول :
1ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ "نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" (حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  351549032 .
التحلّق: هو الاجتماع لمذاكرة العلم في المسجد وغيره، ولو على غير هيئة الحلقة. كما كان الصـحابة ـ رضي الله عنهم ـ يجلسون بين يدي النبي ـ صلى الله ليه وسلم ـ حتى لو بُسط عليهم الرداء الواحد لوسعهم من شدّة تزاحمهم وتقاربهم.
وقد حمل أصحاب هذا القول النهي هاهنا للكراهة ، قال الخطابي في " معالم السنن " (1/ 651 ) :
" وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك " .
وقال البغوي في " شرح السنن " (2/ 347) :
" وفي الحديث كراهية التحلقِ والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم ، بل يشتغِلُ بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلُّقِ بعد الصلاة في المسجد وغيره " .
وقال الطحاوي كما في " عون المعبود " (3/ 240) :
" النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه ، وغير ذلك لا بأس به " .
2ـ القيام بهذه الدروس قبل أن يرتقي الأمام المنبر يضيع ما ورد النص بالحض عليه من ذكر الله عز وجل ، وتلاوة كتابه ، والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، والتنفل قبل الجمعة تنفلاً مطلقاً .
الثالث : تحريم ذلك .
أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة القول الثاني إلا أنهم حملوا النهي الوارد عن التحلق للتحريم لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي .
قال علي القاري في " مرقاة المفاتيح (1/467) :
" وعلةُ النهي أن القوم إذا تحلّقوا، فالغالب عليهم التكلم وفع الصوت ، وإذا كانوا كذلك ؛ لا يستعمون الخطبة ، وهم مأمورون باستماعها ، كذا قاله بعضهم . وقال التوربشتي : النهي يحتمل معنيين :
أحدهما :أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين .
والثاني : أن الاجتماع للجمعة خطب جليل ، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ ، وتحلّقُ الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه ".
( الرأي المختار) :
الذي اختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث وهو التحريم ، وحمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفه عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم ، وقيام هذه الدروس قبل صعود الإمام للمنبر فيها شغل عن قراءة القرآن والصلاة لمن حضر مبكراً من أجل ذلك . وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " .
وقد سئل شيخنا العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ عن حكم الاجتماع للدرس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟ فأجاب:
" الذي نعتقده وندين الله به أن هذه العادة التي سرت في بعض البلاد العربية وهي: أن ينتصب أحد المدرسين أو الخطباء ليلقي درساً ، أو كلمةً ، أو موعظةً ، قبل أذان الجمعة بنصف ساعة أو ساعة من الزمان. هذا لم يكن من عمل السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فمن المعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر المسلمين بالتبكير للحضور إلى المسجد الجامع يوم الجمعة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا حتى ذكر الكبش والدجاجة والبيضة"، ومما لا شك فيه أن حض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس وإلقائه؛ وإنما هو للتفرغ في هذا اليوم لعبادة الله ـ عز وجل ـ ولذكـره، وتلاوة كتابه، وبخاصة منه سورة الكـهف، والجلوس للصـلاة على النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحقيقاً لقوله في الحديث الصحيح والمروي في السنن وغيرها ألا وهو قوله ـ عليه السلام ـ "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني" قالوا: كيف ذلك وقد أرمت؟ قال: "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء".
وقد ثبت أيضاً في أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما ثبت تطبيق الصحابة لتلك الأحاديث هو أن أحدهم كان يأتي إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ما بدا له إيماناً وتحقيقاً لقوله ـ عليه السلام ـ "من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له ـ وفي رواية: ما كتب الله له ـ غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها" فهذه هي وظائف الجمعة لكل مسلم يأتي يوم الجمعة، فإذا انتصب المدرس يوم الجمعة كما هو مشاهد في بعض البلاد العربية اليوم فهو يصد الناس عن كل هذه العبادات والطاعات بسبب تشويشه على هؤلاء الآتين للمسجد والذين أقل ما يفعله أحدهم أن يصلي ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة، فحينئذ يكون هذا المدرس مشوشاً ومبدّداً للقائمين بمثل هذه الصلاة التي لا بد منها وهما ركعتا تحية المسجد فضلاً عمن أراد أن يتطوع بأكثر من ركعتين كما سبق الإشارة لحديث الرسول ـ عليه السلام ـ في قوله: "ثم صلى ما بدا له ـ أو ـ كتب الله له". وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره بأنهم كانوا يصلون أربعاً، ستاً، وثمانياً، فهؤلاء كيف يصلون إذا أرادوا أن يحيوا هذه السنة التي أماتها الناس، وهناك صوت المدرس يلعلع ويشوش على هؤلاء المتعبدين والمصلين وقد جاء في الحديث الصحيح قوله ـ عليه السلام ـ "يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة".
فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله ـ عز وجل ـ بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "نهى عن التحلُّق يوم الجمعة". والنهي هذا معقول المعنى، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد ويصلون ويذكرون الله ويصلون على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك نقول: لا يجوز التدريس يوم الجمعة لأنه لم يكن أولاً في عهد السلف الصالح، ولأنه يشوش على الناس في طاعتهم وعبادتهم، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا ما عندي والله أعلم".
وحول سؤال عن حكم هذا المدرس هل هو آثم أم لا؟ أجاب شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ: معلوم هذا (أي:إثمه) من حديث: "لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة" أو كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً: "لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين". والإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن، والإيذاء هنا بسبب التشويش فلا يصح التدريس.
إن كان أحد يريد أن يدرس فبعد الصلاة حيث يتفرغ الناس لسماع من شاء منهم ومن شاء القضاء، أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً وفيهم المصلي والتالي والذاكر فهذا هو الإيذاء للمؤمنين فلا يجوز.أ.هـ

الحواشي :
(1) أخرجه الحاكم (3/ 512) قال : حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي ، ثنا عبدالله بن روح المديني ، ثنا شبابة بن سوار به .
وقال الحاكم عقبه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
قلت : رجال هذا الإسناد كلهم ثقات سوى أحمد بن كامل فيه ضعف من قبل حفظه ينزله إلى درجة الصدوق فيحسن حديثه مالم يخالف .
وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 1/ 468) رقم ( 5410 ) : حدثنا جدي أبو عامر العقدي عن محمد بن هلال عن أبيه قال : " كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام " .
الكلام على رجال الإسناد :
1ـ أبو عامر العقدي : عبدالملك بن عمرو القيسي ، ثقة .
2ـ محمد بن هلال بن أبي هلال المدني ، مولى بني كعب ، صدوق .
3ـ هلال بن أبي هلال المَدَنِيُّ ، والد محمد بن هلال ، مولى بني كَعْب ، المَذْحِجِيُّ ، ويقال : حليفُ بني مَذْحِج . لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه غير ابنه ، ولذلك قال ابن حجر فيه : مقبول .
(2) رواه ابن أبي شيبة (1/ 481) رقم (5546) ، والخطيب البغدادي في " الفقيه والمتغفقه " (ص: 273 رقم 964 ) كلاهما من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، نا معاوية بن قُرَّة به .
وهذا إسناد حسن من أجل شداد ذا ، فيه كلام من قبل حفظه لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن .
(3) رواه ابن خزيمة ( 1811 )، والحاكم (1/ 288) من طريق عبدالرحمن بن مهدي ، ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية به .
قال الحاكم عقبه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وهو كما قال .
أبو الزاهرية هو : حُدير الحضرمي ، الحمصي ، ثقة .
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 467) رقم (5409) : حدثنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية ، قال : فذكره .
حماد بن خالد هو الخياط ، القرشي ، أبو عبدالله البصري ، نزيل بغداد : ثقة .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 468) رقم (5411) تحت باب (الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ) : حدثنا زيد بن حباب ، قال أخبرنا الضحاك بن عثمان ، قال أخبرني نافع به .
وهذ اسناد لا بأس به ، في زيد والضحاك كلام لا يضر .
(5) رواه الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (ص : 273 رقم 964) : أنا محمد بن أحمد بن رزقويه ، أنا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا حنبل بن إسحاق ، نا عفان ، نا مهدي بن ميمون به .
وهذا إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
وفيه زيادة ، قال عفان :وذكر مهدي أكثر من هؤلاءِ لم أحفظهم .
وعفان هذا هو : ابن مسلم بن عبدالله الباهلي ، أبو عثمان الصفار ، البصري .
(6) أخرجه عبدالرزاق (3/ 219 ) رقم (5400) : عن معمر عن الزهري قال : فذكره .
وهذا إسناده صحيح .
وفيه زيادة وهي : قال معمر : وسمعت غير الزهري يقول : كان عمر إذا مَرّ به وهو يقصّ أمَرَّ على حلقة السيف .
(7) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 467) رقم (5408) : حدثنا ابن مبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن يوسف بن السائب عن السائب ، قال : فذكره .
(9) رواه أبو داود (1079) ، والنسائي في " المجتبى " (2/ 47 ـ 48 ) مختصراً ، وفي " الكبرى " (1/ 262 ) رقم (793) ، والترمذي (2/ 139 ـ شاكر ) رقم (322) ، وابن ماجه (1133) مختصرا ، وأحمد (11/ 257) رقم (6676) ، وابن أبي شيبة (1/ 467) رقم (5407) مختصراً ، وابن خزيمة ( 1304 و 1306 ) ، والبغوي في " شرح السنة " (2/ 372 ) رقم ( 485 ) ، والفاكهي في " أخبار مكة (1267) .
وسنده جيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
αяωα
كبار الشخصيات VIP
كبار الشخصيات VIP
avatar


مسآهمـآتــيً $ : : 1782
عُمّرـيً * : : 24
تقييمــيً % : : 53046
سُمّعتــيً بالمّنتـدىً : : 158
أنضمآمـيً للمنتـدىً : : 12/07/2011

حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة    حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty28/8/2013, 6:29 pm

ااااااااااااااااابدعتي يا حلوووه 
ان شاء الله يتفيد منها كل الاعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة    حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة  Empty28/8/2013, 11:44 pm

نورتي =)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم القاء الدروس قبل خطبة الجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم خطبة الجمعة
» دعاء يوم الجمعة 2013 , افضل دعاء يوم الجمعة 2014
» { برنامجج خطبة الاسبوع }
»  مقتطفات مما جاء في خطبة حجة الوداع
» خطبة منتدى أحلى بنات الأسبوع الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ*  :: ~►♥ الأقـسـام الـعـامـة ♥◄~ :: نفحات إيمانية.-
انتقل الى: