المرأة الكبيرة في السن يلزمها الإحداد
س - توفي رجل عن امرأة كبيرة السن يزيد عمرها عن سبعين سنة وقليلة الرأي والفكر وليست بخدمته ، وتوفي وهي بذمته ، فهل يلزمها الحداد كغيرها ؟ وما هي الحكمة من مشروعيته إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها ؟ ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد هو التأكد من خلو المرأة من الحمل أو وجوده ، وكبيرة السن قد توقفت عن ذلك ؟
ج- المرأة المذكورة في السن تعتد وتحد أربعة أشهر لدخولها في عموم قوله - تعالى - " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرط وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل ، ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد .
وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط لعموم قوله - تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وهذا الآية مخصصة لعموم قوله - تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم تعلق انتهاء العدة بوضع الحمل لأن الحمل حق للزوج الأول ، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة أو غيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره ، وهذا لا يجوز لعموم قوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - .
والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها من الإيمان بأن الله - سبحانه - حكيم في كل شرعه وقدره لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور وخير إلى خير ، وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *