مسألة في الرضاع
س - فيصل رضع مع محمد من أم محمد رضاعاً تاماً ، فيصلاً له أخت أكبر منه ، هل يكون محمد محرماً لها أم لا ؟ وإذا كان الجواب بلا فهل يجوز أن يتزوجها محمد أم لا ؟ أرجو الإفادة ؟
ج- الرضاع المذكور يخص بفيصل المذكور إذا كان ارتضع من أم محمد خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث ، أما إخواته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور ولا يكونون إخوة لمحمد المذكور ، ويجوز لمحمد أن يتزوج أخت فيصل إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى ، ولا قرابة تحرم ذلك ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *