حدود التحريم في الرضاع
س - هناك امرأتان الأولى عندها ولد ، والثانية عندها بنت ، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل الثاني ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع ، فصار إخوتها أخوالاً له ، وإخوه الزوج صاحب اللبن أعماماً له ، وصار أبو المرأة جداً للرضيع ، وأمها جدة للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جداً للرضيع ، وأمة جدة للرضيع لقول الله - جل وعلا - في المحرمات من سورة النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " . وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . ولقوله ، عليه الصلاة والسلام " لا رضاع إلا في الحولين " . ولما ثبت في صحيح مسلم - رحمة الله - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، والأمر على ذلك " ، أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم .
الشيخ ابن باز