مجرد الشك في الرضاع لا يبطل النكاح
س - رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجب له خمس أطفال ، بعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته فذكرت والدته أنها أرضعت زوجته يوم أن كان عمرها تسعة أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة ، وبعد الإلحاح عليها في التذكر والصدق قالت إنها لا تذكر هل مرة واحدة أم أكثر لطول المدة فقد مضي عليها عشرون عاماً ، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة ؟
ج- لا شيء على الزوج في هذه الحالة ، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام ، فما دون ذلك لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاعة ، ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ ، لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك ، أما وقد تم الزواج الآن والعقد على وجه صحيح ، فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن . فالعقد الآن ثابت متيقن ، والمفسد غير متيقن ، ولا يترك المتيقن لغير المتيقن ، وحينئذ فيبقى مع زوجته هذه ، ولا حرج عليه إلا أن تتذكر الأم فيما أنها أرضعت هذه الزوجة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم ، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد وتجب عليه مفارقتها ، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل ، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أن حصل بمقتضى الحكم الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *