عدت لكم
وآول ششئ رآح آحدثكم عن اللقيط من النآحيه الشششريعه .
أولا: التعريف للقيط:
1- التعريف في شروح الأحاديث: هو من طرح صغيرا لأول ما يولد، ويقال له لقيط: إذا أخذ، ومنبوذ: ما دام مطروح.
وقيل: هو طفل يوجد ملقي على الطريق لا يعرف أبواه.
2- التعريف في كتب الفقه:
تعاريف الفقهاء في الفقه الحنفي:
- المبسوط: اللقيط لغة: اسم لشيء موجود، فعيل بمعنى مفعول كالقتيل والجريح بمعنى المقتول والمجروح، وفي الشريعة: اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة.
- اللباب شرح الكتاب: اللقيط لغة: ما يلقط أي يرفع من الأرض ثم غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مآله؛ لأنه يلقط، وشرعا: مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التهمة.(4)
- بدائع الصنائع: في اللغة: فهو فعيل من اللفظ وهو الملقوط وهو الملقي، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود و هو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة فكان تسميته لقيطا باسم العاقبة لأن يلقط عادة أي يؤخذ و يرفع، وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة قال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36]، وقال الله تعالى جل شأنه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] سمى العنب خمرا والحي الذي يحتمل الموت ميتا باسم العاقبة كذا هذا.
تعاريف الفقهاء في الفقه المالكي:
واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ. - المغني: وهو الطفل المنبوذ، واللقيط بمعنى الملقوط. - زاد المستقنع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. - الروض المربع: لغة: بمعنى ملقوط، واصطلاحا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل. - منار السبيل: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط -على الصحيح-. - الإقناع: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز، وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر. - الإنصاف: وهو الطفل المنبوذ،قال الحارثي: تعريف اللقيط بالمنبوذ يحتاج إلى إضمار لتضاد ما بين اللقط والنبذ...لأن الطفل قد يكون ضائعا لا منبوذا، ومنهم: من عرفه بأنه الضائع وفيه ما فيه، وقوله الطفل يعني: في الواقع في الغالب وإلا فهو لقيط إلى سن التمييز فقط على الصحيح من المذهب، وقيل: والمميز أيضا إلى البلوغ قال في الفائق: وهو المشهور،قال الزركشي: هذا المذهب قال في التلخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطا.
وبكذآ آنتهيت من النآحيه الشرعيهة .
برب :ض1: |